الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

بدأ ميعاد الطعن بالإلغاء من تاريخ نشر القرار أو إعلانه أو ثبوت العلم اليقيني به ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى مصدر القرار أو السلطة الرئاسية.

الحكم كاملاً

في حالة رفض التظلم يتعين إقامة الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ رفض التظلم - استمرار العامل في تقديم العديد من التظلمات والالتماسات ورفضها لا يفتح له مواعيد الطعن من جديد سواء في قرار تعيينه أو القرار المعدل له.

الحكم كاملاً

منح المشرع العامل الذي يوضع عنه بيان أداء أو تقرير كفاية الحق في الطعن عليه خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه به يجب إخطار العامل بصورة من البيان أو التقرير بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين.

الحكم كاملاً

مدى اعتبار الشكوى تظلماً - الشكوى المقدمة قبل صدور القرار المطعون عليه ليست تظلماً - أساس ذلك: - أن المشرع حدد العناصر والشروط التي يجب توافرها في التظلم - تتطلب هذه الشروط أسبقية القرار المطعون فيه على التظلم.

الحكم كاملاً

المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نظمت ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء - إنهاء بعثة المدعي في ألمانيا الغربية اعتباراً من 6/ 10/ 1980 قبل الحصول على الدكتوراه - علم المدعي بالقرار وتظلمه منه في تاريخ معاصر لصدوره.

الحكم كاملاً

إرسال التظلم بالبريد في الميعاد المقرر للتظلم - وصوله بعد فوات الميعاد - المتظلم لا يتحمل وزر التأخير غير العادي في وصول التظلم - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

توقف مركز المدعى بالنسبة للقرارين التاليين المطعون فيهما على تحديد مركزه بموجب القرار المطعون عليه الأول.علم المدعى بهذين القرارين علما يقينيا شاملا لجميع العناصر التى يمكن على أساسها تبين مركزه القانونى.لا يتحقق الا بعلمه بالقرار الأول.التظلم القانونى المقدم فى ميعاده بالنسبة للقرار الأول .

الحكم كاملاً

الحكم بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الطعن تأسيسا على نص القانون رقم 31 لسنة 1963 - لا يحول دون أصحاب الشأن والتظلم من القرار المطعون عليه أمام جهة الاختصاص - رفع الدعوى فى الميعاد أمام المحكمة المختصة يوم رفعها.

الحكم كاملاً

نص المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء وتنظيم اللجان القضائية على إصدار قرارها في التظلم في ميعاد لا يجاوز أربعة أشهر من وقت تقديمه، وإلا اعتبر فواته في حكم قرار بالرفض - طبيعة هذا الميعاد تنظيمي - مخالفته - لا يترتب عليها البطلان أو زوال الاختصاص - إصدار اللجنة القضائية قراراً برفض التظلم لفوات هذا الميعاد - غير سليم - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

ميعاد الستين يوماً - التاريخ الذي يتخذ أساساً لحسابه - المادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بتقرير حالات التظلم الوجوبي - قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من إبريل سنة 1955 ببيان إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه.

الحكم كاملاً

نص المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 على اعتبار فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه - قيام هذا الرفض الحكمي على قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة عن التظلم - عدم قيام هذه القرينة إذا لم تهمل الإدارة التظلم .

الحكم كاملاً

طلب الإعفاء من الرسوم يقطع الميعاد ولكنه لا يغني عن التظلم الوجوبي بنظامه وإجراءاته.

الحكم كاملاً