الطلاق الرجعي لا يزيل الملك ولا الحل خلال فترة العدة - للزوج أن يراجع مطلقته خلال هذه الفترة دون حاجة إلى عقد أو مهر جديدين - حقوق الزوجية تظل ثابتة خلال تلك الفترة ولا تنفصم عرى الزوجية إلا بانتهاء فترة العدة وصيرورة الطلاق بائناً.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net