الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إغفال ذكر أسباب عدول المحكمة عن الحاجة إلى خبير وبيان أسانيدها في شأن ثبوت الوقائع التي كانت تحتاج إلى تحقيق الخبير أو تحقيق فيها ذاتها دون إجراء أية تحقيقات تمثل خروجاً على أصول النظام العام القضائي لما شابه من نقص وقصور جسيم في تسبيب الحكم وغموض شديد في سند عدول المحكمة عن التحقق بواسطة أهل الخبرة.

الحكم كاملاً

اذا لم يقم الطاعن بدفع أمانة الخبير التى حددتها المحكمة فان حقه يسقط فى الحكم التمهيدى الصادر من المحكمة - أساس ذلك - المادة 137 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وجوب نظر الطعن بحالته.

الحكم كاملاً

الحكم بندب خبير - لا يعتبر من الأحكام التي تنتهي بها الخصومة وأن تضمن في أسبابه تأييد وجهة نظر معينة.

الحكم كاملاً

أعمال الخبرة أمام جهات القضاء - الأصل فيها أن تكون لخبراء الجدول العام ثم لخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي والمصالح الأخرى

الحكم كاملاً