الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 5 لسنة 1970.لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أياً من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر .

الحكم كاملاً

القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ - صدور قرار جمهوري باعتقال موظف إعمالاً لأحكام قانون الطوارئ - مفاد المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 التي خولت رئيس الجمهورية سلطة تقييد حرية الأشخاص واعتقالهم، مقصور على من يكون من هؤلاء الأشخاص خطراً على الأمن والنظام العام .

الحكم كاملاً

لرئيس الجمهورية متى كانت حالة الطوارئ معلنة أن يحيل أياً من الجرائم إلى القضاء العسكري دون معقب عليه طالما أن قراره قد خلا من إساءة استعمال السلطة .

الحكم كاملاً

القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ - نص المادة 17 منه على سلطة رئيس الجمهورية في التفويض في الاختصاصات والتدابير المخولة له عند إعلان حالة الطوارئ - حق المحافظين في مباشرة هذه الاختصاصات بمقتضى الأمر العسكري رقم 2 لسنة 1956 .

الحكم كاملاً