الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

التعويض عن الفصل لا يلزم أن يكون في جميع الأحوال مساوياً للمرتب الذي لم يحصل عليه مدة إبعاده عن الوظيفة - تقديره تبعاً لظروف كل حالة على حدة - إنقاص التعويض في حالة الخطأ المشترك - المادة 216 من القانون المدني - ارتكاب العامل ذنباً إداريا أدى إلى محاكمته ومشاركته في تهيئة الفرصة لصدور القرار المعيب.

الحكم كاملاً

إذا كان الضرر الذي لحق بالمتعاقد مع الإدارة أساسه خطأ مشترك وقع من الإدارة والمتعاقد - فللقاضي أن يقدر نصيب كل من المسئولين عن الخطأ في التعويض.

الحكم كاملاً