اختصاص المحاكم التأديبية المحدد بالفقرة الأخيرة من المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالعاملين بالقطاع العام.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net