الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القانون رقم 259 لسنة 1956 - النص بمادته الأولى على أنه لا يجوز الحكم بازالة أو تصحيح أو هدم الاعمال التى تمت بالمخالفة للقوانين التى أوردتها حتى يوم 9 من مارس سنة 1956 - لا يعنى الغاء هذه المخالفات أو جعل البناء بدون ترخيص عملا مباحا.

الحكم كاملاً

محضر المخالفة المحرر تطبيقا لقانون تقسيم الأراضى رقم 52 لسنة 1940 - لا يغنى عن تحرير محضر آخر تنفيذا لقانون تنظيم المبانى رقم 51 لسنة 1940 - لكل من القانونين مجال سريانه الذى شرع له - سبب المخالفة فى كل منهما مختلف.

الحكم كاملاً

اطراد العمل على مخالفة القانون - لا يسبغ الشرعية على هذه المخالفة - تظل رغم ذلك انحرافا ينبغى تقويمه - لا يجوز أن يخالف العرف نصا آمرا - النصوص الادارية جميعها قواعد آمرة - لا يسوغ أن ينشأ عرف على خلافها.

الحكم كاملاً