الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تعويض » الإدارة">تعويض عن أعمال الإدارة » أعمال » عن » 
       

القاعدة التنظيمية التي قررها مجلس الوزراء في 16/ 8/ 1975 هي قاعدة ملزمة للجهات الإدارية - المهلة الواردة بها هي حق مقرر للعاملين بالدولة - مخالفة هذه المهلة ترتب حقاً في التعويض عن القرار الخاطئ بإنهاء الخدمة قبل الأوان.

الحكم كاملاً

تخطي العامل في الترقية إلى إحدى الوظائف الأعلى بالمحافظة لأحكام القانون - استحقاقه تعويضاً عن هذا القرار - الحق في التعويض في هذه الحالة لا يتقادم بثلاث سنوات وفقاً لحكم المادة 172 من القانون المدني .

الحكم كاملاً