القاعدة التنظيمية التي قررها مجلس الوزراء في 16/ 8/ 1975 هي قاعدة ملزمة للجهات الإدارية - المهلة الواردة بها هي حق مقرر للعاملين بالدولة - مخالفة هذه المهلة ترتب حقاً في التعويض عن القرار الخاطئ بإنهاء الخدمة قبل الأوان.
تخطي العامل في الترقية إلى إحدى الوظائف الأعلى بالمحافظة لأحكام القانون - استحقاقه تعويضاً عن هذا القرار - الحق في التعويض في هذه الحالة لا يتقادم بثلاث سنوات وفقاً لحكم المادة 172 من القانون المدني .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net