قيام جهة الإدارة بفرض رسم جمركي على الخشب الزان أو تقرير عدم فرضه هو مجرد تطبيق لقاعدة تشريعية آمره يستمد المدعي حقه من تلك القاعدة مباشرة لا تملك الإدارة سلطة تقديرية في المنح أو المنع.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net