الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إثر صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص على تقادم الحق المطالب به - لا يسري التقادم إلا على المبالغ التي سددت بعد صدور الحكم

الحكم كاملاً

المطالبة بالتعويض الناشئ عن العمل غير المشروع تتقادم بإنقضاء ثلاث سنوات مدة الثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يثبت فيه علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه.

الحكم كاملاً

مسئولية الإدارة في التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون لا يسري بشأنها التقادم الثلاثي - أساس ذلك: - أن التقادم الثلاثي ينصرف إلى التعويض عن العمل غير المشروع .

الحكم كاملاً