الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ق » قانون » الدولة">قانون مجلس الدولة » مجلس » المادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة » مجلس » قانون » من » مكرراً » (54) » 
       

يعامل نائب رئيس مجلس الدولة معاملة الوزير من حيث المعاش - عضو مجلس الدولة الذي يبلغ مرتبة نهاية مربوط وظيفته ينقل بمرتبه وعلاواته وبدلاته إلى الدرجة المالية المقررة للوظيفة الأعلى.

الحكم كاملاً