يعامل نائب رئيس مجلس الدولة معاملة الوزير من حيث المعاش - عضو مجلس الدولة الذي يبلغ مرتبة نهاية مربوط وظيفته ينقل بمرتبه وعلاواته وبدلاته إلى الدرجة المالية المقررة للوظيفة الأعلى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net