الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إذا كان الثابت أن المدعى عليه الثاني قد تعهد بالوفاء بما التزم به دون قيد أو شرط ودون تعليق تعهده على عدم وفاء المدين الأصلي فإن كفالته والحالة هذه تكون كفالة تضامنية حسب تطبيق القرار الجمهوري رقم 1620 لسنة 1961 المشار إليه والقرار الوزاري رقم 255 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للمدرسة الثانوية للبريد.

الحكم كاملاً

أن المركز القانونى لصندوق التأمين الحكومى لضمان أرباب العهد هو مركز كفيل متضامن يلتزم الموظفون من أرباب العهد بتقديمه طبقا لمقتضيات علاقتهم اللائحية بالحكومة.

الحكم كاملاً

أن الحق فى طلب التجريد هو للكفيل العادى لا للمدين ذاته، وأن انتفاءه فى حالة الكفيل المتضامن مع المدين يسوغ للدائن الرجوع على أيهما شاء على حد سواء.

الحكم كاملاً