تقوم المسئولية الإدارية على ثلاثة عناصر هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية - إذا انتهت المحكمة إلى انتفاء المسئولية لتخلف عنصر الضرر تأسيساً على أن القرار المطعون فيه تم سحبه في وقت يسير بعد أن بادرت جهة الإدارة إلى إجابة الطاعنة إلى طلباتها فلا وجه للقول بأن المحكمة لم تستظهر عناصر الضرر.
الحكم كاملاً