الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أجاز المشرع الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قرارها بالتصديق على انتخاب أعضاء مجلس النقابة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة - قصر المشرع الحق في رفع الطعن على السيد وزير الخزانة (وزير المالية حالياً) أو مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية.

الحكم كاملاً