قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1975. نيابة البنك المركزي عن الحكومة في شئون الدين العام من حيث الإدارة والإصدار والخدمة والاستهلاك لا تنفى صفته في المنازعات المتعلقة بهذه الأمور.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net