الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأميم » مؤممة">تحديد التاريخ الذي يعتد فيه باعتبار المنشأة مؤممة » المنشأة » باعتبار » فيه » يعتد » الذي » التاريخ » 
       

المنشآت والشركات التي أممت تأميماً كليا بمقتضى القانون رقم 52 لسنة 1964 يسرى عليها القانون رقم 117 لسنة 1961 اعتباراً من تاريخ العمل به في 20/ 7/ 1961 يتخذ هذا التاريخ أساساً لاعتبارها مؤممة قانوناً.

الحكم كاملاً