المادتان153, 164 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - المادة (53) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - إن مبدأ حياد القاضي يقوم على قاعدة أصولية قوامها وجوب اطمئنان المتقاضي إلى قاضيه
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net