الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

حيلولة الحزب دون تقدم المنتسب إليه بأوراق ترشحه للمجلس النيابي في الميعاد المحدد لا يقيم قرارا إداريا سلبيا في حق جهة الإدارة بالامتناع عن تلقي أوراق ترشحه.

الحكم كاملاً

نظم قانون مجلس الشعب أولى مراحل ممارسة حق الترشح لعضوية هذا المجلس، وأوجب على من أراد ممارسته اتباع أحكامه بتقديم طلب الترشح ومرفقاته التي يحددها قرار من وزير الداخلية إلى مدير أمن المحافظة التي يرغب المواطن في الترشح في إحدى دوائرها الانتخابية خلال المدة التي تحدد لذلك

الحكم كاملاً

يتعين على جهة الإدارة أن تمكن طالبي الترشح لعضوية مجلس الشعب من تقديم أوراق ترشحهم, ولوجا لأولى مراحل عضوية مجلس الشعب, بما يوجبه ذلك من تيسير أمر التقدم بهذه الأوراق, وإزاحة أي عراقيل من طريق تقديمها

الحكم كاملاً

يترتب على الصلح مع المجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات في النص المشار إليه ومنها خيانة الأمانة أن يؤتى أثره في انقضاء الدعوى الجنائية

الحكم كاملاً

المادة 3 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والمادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.

الحكم كاملاً

المشرع اشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون مستوفياً لعدة شروط منها: أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها على الأقل، ويكتفي بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة إلى مواليد ما قبل أول يناير سنة 1970 .

الحكم كاملاً

المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.المشرع قد استهدف من اشتراط أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء من أدائها فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب الوقوف على صدق انتماء المرشح وولائه لوطنه، بحسبان أن الدفاع عن الوطن هو أول المظاهر التي تعبر عن هذا الولاء .

الحكم كاملاً

لا يسوغ القول بأن من يتخلف عن أداء الخدمة العسكرية يحرم بصفة دائمة من مباشرة حقوقه السياسية - الجرائم التي أوردها المشرع كأسباب لافتقاد المرشح شرطاً من شروط الترشيح هي جرائم أشد خطورة من التخلف عن أداء الخدمة العسكرية.

الحكم كاملاً

يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين: أولهما: يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون إدعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار.

الحكم كاملاً

المادة (2) من القانون 38 لسنة 1972 قبل تعديلها عرفت الفلاح بأنه من لا يحوز هو وأسرته (أي زوجته وأولاده القصر) أكثر من عشرة أفدنة على أن تكون الزراعة مصدر رزقه وعمله الوحيد وأن يكون مقيماً في الريف.

الحكم كاملاً

القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية معدلاً بالقانون رقم 46 لسنة 1984 - اللجنة الثلاثية المختصة بإعداد نتيجة الانتخابات هي لجنة استحدثها القانون رقم 46 لسنة 1984 .

الحكم كاملاً

الترشيح لعضوية مجلس الشعب - صفة العامل - تثبيت الصفة التى كانت للمرشح فى 15 مايو سنة 1971 - استمرار الصفة وعدم الاعتداد بتغييرها بعد ذلك التاريخ

الحكم كاملاً

الطعن على قرار لجنة الاعتراضات برفض اعتراض أحد المرشحين لانتخابات مجلس الشعب على تعديل صفته من فلاح إلى فئات - قرار لجنة الاعتراضات سالف الذكر يعد قراراً إدارياً من اللجنة بما لها من اختصاص طبقاً للقانون .

الحكم كاملاً

عملية الترشيح لعضوية مجلس الأمة عملية متراكبة تبدأ بصدور القرار بدعوة الناخبين وتنتهي بصدور قرار الاتحاد القومي بتعيين المرشحين للعضوية - الاتحاد القومي هو صاحب الولاية بحكم وظيفته الدستورية في النظر والمراجعة والتعقيب على تلك العملية في جميع عناصرها.

الحكم كاملاً