الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جمارك » الجمرك">مأمور الجمرك » سلطته في تقدير قيمة البضاعة المستوردة » البضاعة » قيمة » تقدير » في » 
       

يتمتع مأمور الجمرك بسلطة تقديرية واسعة عند تقدير البضاعة المستوردة - لا يقيده في ذلك الفواتير والمستندات والعقود التي يقدمها صاحب البضاعة.

الحكم كاملاً