يتمتع مأمور الجمرك بسلطة تقديرية واسعة عند تقدير البضاعة المستوردة - لا يقيده في ذلك الفواتير والمستندات والعقود التي يقدمها صاحب البضاعة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net