خلا قانون الجمارك من النص على تحصن قرارات تقدير قيمة البضاعة بعد مدة معينة - مؤدي ذلك: إعمال القاعدة العامة بشأن تحصن القرارات الإدارية بعد مضي ستين يوماً من صدورها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net