الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جمارك » البضاعة">قرارات تقدير قيمة البضاعة » قيمة » تقدير » ميعاد تحصنها » 
       

خلا قانون الجمارك من النص على تحصن قرارات تقدير قيمة البضاعة بعد مدة معينة - مؤدي ذلك: إعمال القاعدة العامة بشأن تحصن القرارات الإدارية بعد مضي ستين يوماً من صدورها.

الحكم كاملاً