الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » ترخيص » وسياحية">ترخيص منشآت فندقية وسياحية » فندقية » منشآت » 
       

ترخيص الاستغلال السياحي يتعين أن يرد على منشأة تم الترخيص لها من الجهات المختصة، وليس على منشأة مقامة بالمخالفة للقوانين الخاصة بالتخطيط العمراني أو بالمباني

الحكم كاملاً

العائمات المستخدمة لأغراض سياحية الموجودة فى مجرى نهر النيل وفروعه تخضع لثلاثة أنواع من التراخيص التى تصدر من جهات إدارية مختلفة

الحكم كاملاً

الفنادق والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإيواء الجمهور على اختلاف أنواعها هى محال من النوع الثانى

الحكم كاملاً

القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية المشرع حدد ماهية الشركات السياحية من منظور العمل الذي تقوم به وهى التى تقوم بتنظيم الرحلات السياحية سواء كانت جماعية أوفردية داخل مصر أو خارجها وتقوم ببيع أو صرف تذاكر السفر أو بتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة.

الحكم كاملاً

الفنادق التي تتوافر فيها شرائط التصنيف لفئة معينة يلزم تصنيفها داخل هذه الفئة ما دامت قائمة وقت صدور القرار رقم 26 لسنة 1982 - أما الفنادق التي تنشأ ويرخص بها بعد صدور القرار فيتم تحديد فئتها وفق ما ترى الجهة الإدارية توافره من شروط في إحدى فئات التصنيف على هدي ما ورد في الجدول المرافق به.

الحكم كاملاً

تخضع المنشآت السياحية لإشراف وزارة السياحة دون وحدات الإدارة المحلية - لا يجوز إنشاء أو إدارة هذه المنشآت إلا بترخيص من وزارة السياحة - ممارسة وزارة السياحة هذا الاختصاص يتم في حدود التنظيم القانوني للمحال العامة - سلطة وزارة السياحة في هذا الشأن لا تمتد إلى تحديد مواقع الأحياء والشوارع التي يجوز الترخيص فيها بأنواع معينة من الحال العامة.

الحكم كاملاً

القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية - ولئن كانت أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 أخرجت التراخيص الخاصة بالمنشآت الفندقية أو السياحية من الاختصاص العام المخول لوحدات الحكم المحلي طبقاً لقانون الحكم المحلي وناطت ذلك بوزارة السياحة إلا أن ممارسة هذا الاختصاص يتم في حدود ونطاق التنظيم العام للمحال العامة.

الحكم كاملاً

يصدر الترخيص السياحي إما عن إنشاء منشآة سياحية أو استغلال منشآة سياحية قائمة - في الحالة الأولى لا يوجد ما يلزم صدور الترخيص السياحي قبل الترخيص بإنشاء المبنى - في الحالة الثانية ينبغي أن تكون المنشأة قد تم بناؤها وأقامتها بشرط ألا تكون مخالفة لقوانين التخطيط العمراني أو المباني.

الحكم كاملاً