الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » ترخيص » وسياحية">ترخيص منشآت فندقية وسياحية » فندقية » منشآت » منطقة المنتزه » تعديل تراخيص الأماكن بها » الأماكن » تراخيص » 
       

صدور قرار وزير السياحة بوصفه سلطة عامه بقصد إحداث أثر قانوني معين هو تعديل بعض شروط تراخيص شغل كبائن الاستحمام بمنطقة قصر المنتزه وعقود الأماكن المؤجرة بها وإنهاء التراخيص والعقود التي لا تتعدل أوضاعها بما يتفق وأحكامه.

الحكم كاملاً

صدور قرار وزير السياحة بوصفه سلطة عامه بقصد إحداث أثر قانوني معين هو تعديل بعض شروط تراخيص شغل كبائن الاستحمام بمنطقة قصر المنتزه وعقود الأماكن المؤجرة بها وإنهاء التراخيص والعقود التي لا تتعدل أوضاعها بما يتفق وأحكامه.

الحكم كاملاً