صدور قرار وزير السياحة بوصفه سلطة عامه بقصد إحداث أثر قانوني معين هو تعديل بعض شروط تراخيص شغل كبائن الاستحمام بمنطقة قصر المنتزه وعقود الأماكن المؤجرة بها وإنهاء التراخيص والعقود التي لا تتعدل أوضاعها بما يتفق وأحكامه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net