الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع لم يحدد ميعاد معيناً لدعوى التفسير: سلطان المحكمة ينحسر عن الدعوى إذا ما أصدرت حكمها فيها - أثر ذلك - يجب ألا يخل الرجوع إليها لتفسير الحكم بهذا الأصل .

الحكم كاملاً

دعوى التفسير - هي تلك التي يطلب الخصم الذي أقامها تفسير ما وقع في منطوق حكم سابق من غموض أو إبهام - مقتضى ذلك - ألا تعتبر الدعوى دعوى تفسير إذا لم يطلب الخصم ذلك.

الحكم كاملاً

يلزم لقبول دعوى التفسير أن يكون بمنطوق الحكم لبس أو غموض يصعب معه الوقوف على ما قصدته منه المحكمة - لا يجوز أن يكون المقصود من دعوى التفسير تعديل الحكم - اتخاذ دعوى التفسير ذريعة للفصل في نزاع لم يعرض له الحكم - غير جائز.

الحكم كاملاً

يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره إن كان ثمة وجه قانوني لهذا التفسير، دون مجاوزة ذلك إلى تعديل فيما قضى به.

الحكم كاملاً