منح المشرع الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر نظامها بالقيد في السجل المعد لذلك بالجهة الإدارية المختصة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net