الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته - يجب أن يكون القرار الإداري قائماً منتجاً لآثاره عند إقامة الدعوى . الحكم كاملاً
|
صفة النهائية في القرار الإداري لا تحجب رقابته قضائياً سواء بطلب إلغائه أو التعويض عنه أياً كان العيب الذي لحقه في مرحلة تكوينه. الحكم كاملاً
|
المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 1966 والمادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1981 في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء - يلحق بالمنافع العامة دون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمنتزهات التي تحددت على الطبيعة في التقاسيم. الحكم كاملاً
|
قرار صادر من مصلحة الجمارك - الطعن عليه - قضاء محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد - الطعن على هذا الحكم - قرار الجمارك لم يصبح نهائياً إلا أثناء نظر الطعن . الحكم كاملاً
|
لا يكفي لتوفر صفة النهائية للقرار الإداري أن يكون صادراً ممن يملك إصداره - يلزم بالإضافة إلى ذلك أن يقصد مصدره تحقيق أثره القانوني فوراً . الحكم كاملاً
|
أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية التعقيب على تقدير الكفاية فى التقرير السنوى - وهو بمثابة قرار ادارى نهائى - انما هى لقضاء الالغاء، فهو القضاء الذى شرعه القانون للطعن فى القرارات الادارية. الحكم كاملاً
|