الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته - يجب أن يكون القرار الإداري قائماً منتجاً لآثاره عند إقامة الدعوى .

الحكم كاملاً

صفة النهائية في القرار الإداري لا تحجب رقابته قضائياً سواء بطلب إلغائه أو التعويض عنه أياً كان العيب الذي لحقه في مرحلة تكوينه.

الحكم كاملاً

المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 1966 والمادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1981 في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء - يلحق بالمنافع العامة دون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمنتزهات التي تحددت على الطبيعة في التقاسيم.

الحكم كاملاً

قرار صادر من مصلحة الجمارك - الطعن عليه - قضاء محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد - الطعن على هذا الحكم - قرار الجمارك لم يصبح نهائياً إلا أثناء نظر الطعن .

الحكم كاملاً

لا يكفي لتوفر صفة النهائية للقرار الإداري أن يكون صادراً ممن يملك إصداره - يلزم بالإضافة إلى ذلك أن يقصد مصدره تحقيق أثره القانوني فوراً .

الحكم كاملاً

أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية التعقيب على تقدير الكفاية فى التقرير السنوى - وهو بمثابة قرار ادارى نهائى - انما هى لقضاء الالغاء، فهو القضاء الذى شرعه القانون للطعن فى القرارات الادارية.

الحكم كاملاً