الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم قيام هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى الإدارية وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها يعد إخلالا بإجراء جوهري يترتب عليه بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى .

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة على أحكام المحاكم الإدارية إلا من هيئة مفوضي الدولة حالتين.

الحكم كاملاً

المادتان 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و16 من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة - يكون الطعن بعريضة مسببة من رئيس هيئة مفوضي الدولة - الأصل في الاختصاص أن يباشره صاحبه.

الحكم كاملاً

اشتراك مفوض الدولة فى اصدار حكم المحكمة الادارية مثار الطعن ثم تمثيله هيئة مفوضى الدولة أمام محكمة القضاء الادارى التى طعن أمامها فى حكم المحكمة الادارية من شأنه أن يعيب الحكم بعيب الاخلال باجراء جوهرى - بطلان الحكم .

الحكم كاملاً

الثابت بصريح نص المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن رئيس هيئة مفوضى الدولة هو وحده صاحب الاختصاص فى الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى أمام المحكمة الادارية العليا وكان مكانه القاهرة وهو ذات المكان الذى توجد فيه المحكمة الادارية العليا.

الحكم كاملاً

مقتضى المادة 27 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن يقوم مفوض الدولة بتهيئة الدعوى للمرافعة وعليه اعداد التقرير محددا الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى رأيه مسببا .

الحكم كاملاً

ليس ثمة الزام فى القانون على المحكمة أن تعيد الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتستكمل ما أغفلته فى تحضيرها للدعوى أو التقرير الذى أودعته بالرأى القانونى فيها .لا سند فيما ذهب اليه الطاعنون من بطلان الحكم المطعون فيه لاقتصار تقرير هيئة مفوضى الدولة.

الحكم كاملاً

الأصل أنه لا يسوغ الحكم في الدعوى الإدارية إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضي الدولة بتحضيرها وإبداء رأيها القانوني مسبباً فيها ويترتب على الإخلال بهذا الإجراء الجوهري بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى.

الحكم كاملاً

دعوى إثبات الحالة دعوى مستقلة قائمة بذاتها لا غنى عن وجوب تحضيرها وتقديم تقرير فيها من قبل هيئة مفوضي الدولة .

الحكم كاملاً

الدعوى الإدارية لا يسوغ الحكم فيها إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضي الدولة بتحضيرها وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير بالرأي القانوني مسبباً فيها - الإخلال بهذا الإجراء الجوهري يترتب عليه بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى .

الحكم كاملاً

إذا كان الثابت من الأوراق أن رئيس هيئة مفوضي الدولة - إبان تحضير الدعوى بالهيئة المذكورة - لم يشارك في مرحلة تحضيرها أو في إعداد التقرير فإنه لا يوجد ما يفيد أن رئيس الهيئة المذكورة قد أبدى رأيه في موضوع الدعوى ومن ثم فإنه لا يقوم برئيس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

الحكم كاملاً

المستفاد من نص المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 أن الدفع بعدم الدستورية إنما يبدى من أحد الخصوم في الدعوى كما أن هيئة مفوض الدولة طبقاً لأحكام قانون مجلس الدولة لا تعتبر خصماً في المنازعة لأنها ليست طرفاً ذا مصلحة شخصية فيها.

الحكم كاملاً

الفصل في الدعوى قبل أن تقوم هيئة مفوضي الدولة بتهيئتها للمرافعة وتقديم تقريرها فيها - بطلان الحكم - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

ليس ثمة إلزام على المحكمة بعد أن أصبحت الدعوى في حوزتها أن تلجأ إلى هيئة مفوضي الدولة لتهيئ لها الدعوى للحكم فيها.

الحكم كاملاً

الغرامة التي يوقعها مفوض الدولة على أحد الخصوم - الإقالة منها من اختصاص مفوض الدولة طالما كانت الدعوى في مرحلة التحضير - بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة يمتنع على المفوض كما يمتنع على المحكمة الإقالة من الغرامة - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

اختصاصات مفوض الدولة - ليس من بينها الاذن بتقديم طلبات عارضة لا يقوم المفوض مقام المحكمة فيما لها من سلطة فى ذلك.

الحكم كاملاً

عدم اعتبارها طرفاً ذا مصلحة شخصية في المنازعة - ليس لها سلطة التصرف في الحقوق المتنازع عليها أو في مصير المنازعة، ولو حركتها أمام المحكمة الإدارية العليا، بل هذه السلطة تظل للخصوم وحدهم - مهمة الهيئة قضائية في طبيعتها وليست شخصية.

الحكم كاملاً