نظم المشرع كيفية تعيين مديري التركات وحدد واجباتهم ودورهم في حصر التركة وتخليص عناصرها وتسليم كل ذي حق حقه وهو نظام يقترب من نظام التصفية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net