الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تنفيذ » التنفيذ">حدود مسئولية محضر التنفيذ » محضر » مسئولية » 
       

يجب على المحضر متى قدم إليه طلب التنفيذ مرفقاً به الأوراق المطلوبة قانوناً أن يقوم بإجراء التنفيذ فإذا تبين له نقص في البيانات أو الأوراق وجب عليه الامتناع عن إجرائه وعرض الأمر على قاضي التنفيذ - مخالفة ذلك يرتب مسئولية المحضر.

الحكم كاملاً