الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المواد 11 و22 و78 و79 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء - تحديدها مرتبات رجال القضاء والنيابة عند تعيينهم في مناصبهم أو إعادة تعيينهم في هذه المناصب - المادة 11 - حظرها تقدير مرتبات بصفة شخصية أو مرتبات إضافية لأحد من القضاة .

الحكم كاملاً

إن منطقتي العامرية والعلمين لم تكونا من بين المناطق التي حددها قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من فبراير سنة 1925 في شأن مرتب الإقامة .

الحكم كاملاً