الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ق » قضاة » وندبهم">نقل القضاه وندبهم » القضاه » نقل القاضي إلى وظيفة غير قضائية » غير » وظيفة » إلى » القاضي » 
       

قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أن المشرع قرر أصلا عاما فى فصل القضاة إلى وظائف غير قضائية بالجهاز الإدارى للدولة مقتضاه أن يكون النقل إلى وظيفة معادلة لوظيفته القضائية.

الحكم كاملاً

قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أن المشرع قرر أصلا عاما فى فصل القضاة إلى وظائف غير قضائية بالجهاز الإدارى للدولة مقتضاه أن يكون النقل إلى وظيفة معادلة لوظيفته القضائية.

الحكم كاملاً