قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أن المشرع قرر أصلا عاما فى فصل القضاة إلى وظائف غير قضائية بالجهاز الإدارى للدولة مقتضاه أن يكون النقل إلى وظيفة معادلة لوظيفته القضائية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net