يبلغ عضو هيئة التدريس بالجامعة سن انتهاء الخدمة في سن الستين إلا أنه يبقى بعد بلوغ هذه السن بقوة القانون أستاذاً متفرغاً حتى بلوغ سن الخامسة والستين.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net