الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تصفية الشركة هي مجموع الأعمال اللازمة لتحديد حقوق الشركة للمطالبة بها ودفع ديونها للغير أو استنزال المبالغ اللازمة لذلك ثم تحديد موجودات الشركة المتبقية بعد ذلك وتحويلها إلى مبالغ نقدية - فائض التصفية هو ما يتبقى بعد رد حصة كل شريك في رأس المال ويوزع بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح.

الحكم كاملاً