القانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت - حق دائني الشركات والمنشآت المؤممة في استيفاء ديونهم من الأموال الخاصة بأصحاب هذه الشركات والمنشآت وأموال زوجاتهم وأولادهم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net