مؤدى نصوص لائحة الرسوم المطبقة أمام مجلس الدولة الصادرة في 14 من أغسطس سنة 1946 ومواد القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية أنه يجوز للجنة المساعدة القضائية أن تصدر قراراً بالإعفاء من الرسوم القضائية كلها أو بعضها لمن يثبت عجزه عن دفعها بشرط أن تكون دعواه محتملة الكسب.
الحكم كاملاً