الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » خ » ووطنية">خدمة عسكريه ووطنية » عسكريه » مدة الخدمة العسكرية » الخدمة » 
       

المادة (44) من القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية. العامل الحاصل على مؤهل أقل من المتوسط يفيد من حكم المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

الحكم كاملاً