المادة (44) من القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية. العامل الحاصل على مؤهل أقل من المتوسط يفيد من حكم المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net