عضو البعثة يعتبر في خدمة الجهة صاحبة البعثة التي أوفدته بها من تاريخ سفره إلى الخارج، أساس ذلك. إن عضو البعثة يعتبر في خدمة الجهة صاحبة البعثة التي أوفدته بها من تاريخ سفره إلى الخارج.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net