إن المواعيد المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف لا يترتب على تجاوزها البطلان.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net