الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

حدد الشارع المصري طوائف المصريين الأصلاء والاشتراطات الواجب توافرها في كل طائفة من الطوائف مقرراً أن الجنسية المصرية تعتبر مركزاً قانونياً يتحقق في المواطن المصري بواقعة ميلاده لأب مصري أو من خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقا للشروط والمدد التي حددها القانون.

الحكم كاملاً

إن الليبيين الذين كانوا يقيمون بمصر قبل دخول الجيوش الإيطالية أراضي ليبيا والذين قيدت أسماؤهم بدفاتر القنصلية الإيطالية منذ ذلك التاريخ حتى إبرام الاتفاق المشار إليه اعتبروا تابعين لإيطاليا - لأولاد هؤلاء الأشخاص اختيار الجنسية المصرية في مدى سنة من توقيع هذا الاتفاق.

الحكم كاملاً

يشترط فيمن يعتبر داخلاً في الجنسية المصرية بحكم القانون أن تتوافر فيه إلى جانب شرطي الإقامة والرعوية العثمانية أن يكون قد عومل بقانون القرعة العسكرية المصري قبل العمل بالقانون رقم 19 لسنة 1929 .

الحكم كاملاً

استعراض نصوص القوانين المنظمة للجنسية المصرية في شأنهم - انقسامهم إلى طائفتين: الرعايا العثمانيون قبل نفاذ معاهدة لوزان في 31 من أغسطس سنة 1924 والمتوطنون في الأراضي المصرية قبل أول يناير سنة 1900 المحافظون على إقامتهم حتى تاريخ نشر القانون رقم 391 لسنة 1956 ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية.

الحكم كاملاً

الرعايا العثمانيون - لا يدخل ضمنهم رعايا البلاد التي انفصلت عن الدولة العثمانية قبل تاريخ نفاذ معاهدة لوازن (31/ 8/ 1924) .

الحكم كاملاً