الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ب » بنوك » الزراعي">بنك التنمية والإئتمان الزراعي » والإئتمان » التنمية » العاملون به » انتهاء الخدمة » 
       

تنتهي خدمة العامل إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف - لم يتضمن نص اللائحة نصاً مماثلاً للفقرة الأخيرة من المادة 96/ 7 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام الخاصة بعرض أمر العامل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف على لجنة شئون العاملين لتقرير إنهاء خدمة العامل من عدمه.

الحكم كاملاً