الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

سقوط الحق في مبالغ المعاش وفقاً لحكم المادة 62 من القانون رقم 37 لسنة 1929 - هو نوع خاص من التقادم المسقط للحق - سقوط الحق في هذه المبالغ بعدم المطالبة بها في الميعاد سنة واحدة من تاريخ استحقاقها، وفي حالة انقضاء سنة دون تجديد المطالبة السابقة.

الحكم كاملاً