قضاء المحكمة بتعويض المدعى عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالمدعى من جراء ذلك الاجراء التعسفى - الزام الجامعة بالتعويض دون المجلس الأعلى للجامعات لمسئوليتها عنه.
خطأ الإدارة يتمثل في القرار الإداري غير المشروع الذي أصدرته - التزام الإدارة بتعويض الأضرار المادية الناشئة عنه وكذلك الأضرار الأدبية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net