القرار الذي يصدره الوزير المختص أو من ينيبه عنه بالاكتفاء بمصادرة السلع المستوردة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1959 هو قرار إداري.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net