رئاسة القسم حق لأقدم أستاذ ذي كرسي به - إذا وجد عائق يعوق قيام الأقدم بمهام رئاسة القسم تولى الرياسة من يليه في الأقدمية - مفهوم العائق في هذا المجال - هو كل ما من شأنه المساس بإمكانية مباشرة أعباء رئاسة القسم أو بالصلاحية الواجب توافرها فيمن يتولى هذا المنصب - ترخص مدير الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية في تقدير هذا العائق تحت رقابة القضاء الإداري.
الحكم كاملاً