الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع خص العامل الذي يفصل من عمله بغير الطريق التأديبي ثم يعاد إلى العمل بحكم قضائي أو بحكم القانون أو بسبب سحب قرار فصله بمعاملة تأمينية خاصة تتمثل في حساب مدة الفصل ضمن مدة الاشتراك في التأمين مع تحمل الخزانة العامة بالاشتراكات المستحقة عن هذه المدة.

الحكم كاملاً