الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ن » نقابات » عمالية">نقابات عمالية » الاتحاد العام لنقابات عمال مصر » عمال » لنقابات » العام » 
       

مخالفة الحظر بعدم إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال بما ينسب إلى العضو النقابي من اتهامات لا يؤدي إلى بطلان التحقيق الذي يجرى مع العضو النقابي ذلك أنه من المقرر قانوناً أنه لا بطلان إلا بنص ولم يرتب المشرع البطلان على مخالفة ذلك.

الحكم كاملاً

ألزم المشرع سلطة التحقيق إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال بما هو منسوب إلى عضو النقابة من اتهامات تتعلق بنشاطه النقابي.

الحكم كاملاً