التسجيل قرينة على الملكية وأن من قام بالتسجيل هو المبتكر - هذه القرينة قابلة لإثبات العكس - لذوي الشأن اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري للحصول على حكم بشطب التسجيل إذا لم يكن الرسم أو النموذج جديداً وقت التسجيل أو إذا تم التسجيل باسم شخص آخر غير المالك الحقيقي.
الحكم كاملاً