انضم الى قناة مرافعاتنا
حق الجهة الإدارية في استرداد ما قامت بأدائه إلى الموظف بغير حق كإعانة غلاء المعيشة - يسقط بانقضاء ثلاث سنوات .
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010