الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جوازات » الدبلوماسية">جوازات السفر الدبلوماسية » السفر » شروط منحها وتجديدها » منحها » 
       

تتحدد صلاحية جواز السفر الدبلوماسي للوزراء السابقين بمدة سنة من تاريخ إصداره - من استخرج جواز سفر دبلوماسي في ظل قاعدة قانونية تجيزه فإنه يكون قد اكتسب حقاً في الاحتفاظ به واستعماله طوال تلك السنة.

الحكم كاملاً