الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تعدي » العام">تعدى على الطريق العام » الطريق » على » 
       

تتمتع مجالس المدن والقرى بالشخصية الاعتبارية ولها أهلية التقاضي - يقوم رئيس المجلس بتمثيل المدينة أو القرية أمام القضاء وفقاً لأحكام قانون الإدارة المحلية - الأصل في الاختصام أن توجه الدعوى الإدارية ضد الجهة الإدارية التي أصدرت القرار.

الحكم كاملاً